مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٣٤ - و لا ينجس بالبالوعة القريبة إلّا أن يغلب الظنّ بالاتصال فينجس
بناء على كفاية الظنّ في الامتثال.
و إن كان شعراً نجساً الظاهر أنّ مراده، و إن لم يكن شعر نجس العين لكن يكون شعراً نجساً، و هذا الحكم ظاهر بناء على ما سبق.
لكنّه في الذكرى بعد ما حكم به في شعر نجس العين قال: و لو كان شعر طاهر العين، أمكن اللحاق لمجاورته [١] النجس مع الرطوبة و عدمه، لطهارته في أصله، و لم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا انتهى.
و لا يخفى، أنّه لا مجال [٢] للتردد بعد القول بالانفعال ماء البئر بالملاقاة، و عدم تطهيره الأشياء النجسة.
[و لو استمر خروجه استوعب]
و لو استمر خروجه، استوعب [٣] أي نزح الجميع.
فإن تعذّر و استمر، عطلت حتّى يظنّ خروجه، أو استحالته وجه الحكم ظاهر.
[و لا ينجس بالبالوعة القريبة إلّا أن يغلب الظنّ بالاتصال فينجس]
و لا ينجس بالبالوعة مطلقا سواء كان فوقاً، أو تحتاً، أو كانت الأرض صلبة، أو سهلة القريبة، إلّا أن يغلب الظنّ بالاتصال، فينجس عند من اعتبر
[١] في نسخة ب: بمجاورته.
[٢] في نسخة ب: أنّه محال.
[٣] في بعض النسخ: استوعبت.