مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٨٠ - و غير مأكول اللحم على الأقرب
و السلام): لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك.
و فيه: أنّه لعلّ الحياض كانت كرّاً كما هو الظاهر.
هذا ما يمكن أن يستدل به على عدم النجاسة و الحرمة في سؤر ما لا يؤكل لحمه.
و أمّا كراهته: فيمكن أن يستدل عليه، بما رواه الكافي، في الباب المذكور، عن الوشاء عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.
و لا يبعد تأييده أيضاً برواية ابن مسكان المنقولة آنفاً، و مضمرة سماعة المتقدمة في بحث تبعية السؤر لذي السؤر في الكراهة.
و قد يعلّل أيضاً بوقوع [٢] الخلاف فيه، و فيه شيء.
و لا يخفى، أنّ الحكم بكراهة سؤر السنّور من بين ما لا يؤكل لحمه مشكل، مع ما ذكرنا في حقّه آنفاً.
و قد روى التهذيب أيضاً في الباب المذكور، في الصحيح، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الهرة إنّها من أهل البيت، و يتوضأ من سؤرها.
و روى أيضاً في الباب المذكور، في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) قال: إنّما هي من أهل البيت.
[٢] في نسخة ب: وقوع.