مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٣٤ - و منه ماء الحمّام
فينجس. و أمّا نقضه بصورة الزيادة، فقد مرّ دفعه.
نعم، يرد عليه ما أورد سابقاً على العلّامة، من أنّ ما تمسكوا به في عدم العبرة بالمزج في تطهير الماء القليل من عدم تحصيل معناه جار هيهنا أيضاً، فما وجه الفرق؟
الثاني: أنّ المادّة لو كانت مساوية للحوض، فحينئذٍ الظاهر عدم الاحتياج إلى الزيادة، بناء على كفاية مزج بعض الكرّ مع النجس، لكن فيه الإشكال الذي ذكرنا، إذ تحقق الإجماع في هذه الصورة غير معلوم.
الثالث: أنّه لو كانت أسفل، فهل يكفي في عدم الانفعال، و التطهير [٢]؟ و على تقدير الكفاية، فهل يشترط بشيء أم لا؟
أمّا عدم الانفعال، فإن كان مساواة السطوح، غير معتبر في الكرّ كما هو الظاهر، و قلنا: بتقوى الأعلى بالأسفل [٣]، فلا إشكال في عدم الانفعال حين اتصال المادّة به، بفوّارة، و شبهه، و لا حاجة إلى كون المادّة وحدها كرّاً، بل لو كان المجموع بقدر كرّ لكفى [٤].
و أمّا إذا اعتبر المساواة، أو لم يعتبر، لكن لم يقل [٥] بتقوى الأعلى، فلا يكفي بلوغ المجموع كرّاً، و هو ظاهر.
[٢] في نسخة ب: التطهّر.
[٣] لم ترد في نسخة ب.
[٤] في نسخة ب: يكفي.
[٥] في نسخة ب: لم نقل.