مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٩ - و المرق المنجّس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور و اجتنابه أحوط
الغسل مع أنّه كذلك.
و الأحوط عندي في الوجهين جميعاً، أن لا يؤكل شيئاً انتهى ما نقل عن ابن البراج و بالغ ابن إدريس في إنكار ما نقل عن الشيخ و تبعه المتأخرون.
و قال العلّامة في المختلف: و المعتمد أنّه لا يحلّ أكل اللحم و التوابل حتّى يغسل.
ثمّ أورد الاحتجاج من قبل الشيخ بالحديثين المذكورين، و أجاب بحمل الدّم على ما ليس بنجس كدم السمك و شبهه، و بمنع [٣] صحّة السند.
قال: فإنّ سعيد الأعرج لا أعرف حاله، و الاحتجاج يتوقف على معرفة عدالته و في طريق الثانية أي طريق الكافي محمّد بن موسى و فيه// (٢٦٣) ضعف هذا حاصل ما ذكره العلّامة في المختلف.
و لا يخفى، أنّ طريق الثانية على النحو الذي في التهذيب أيضاً غير صحيح، لأنّ فيه الحسين بن المبارك.
و إذ قد عرفت هذا، فنقول: الظاهر القول بالطهارة، لأنّ طريق الكافي إلى سعيد صحيح، و طريق الفقيه إليه أيضاً قريب من الصحّة، لأنّ طريقه إليه و إن كان موثقاً بعبد الكريم بن عمرو، لكن روى النجاشي في كتاب سعيد، في الصحيح، عن صفوان، عنه.
[٣] في نسخة ب: أو يمنع.