مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٩ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
الساكن، و الاستنجاء منه و الجيفة فيه؟ فقال: توضّأ من الجانب الآخر، و لا تتوضّأ من جانب الجيفة [٢].
و رواه الفقيه أيضاً مرسلًا، عن الصادق (عليه السلام)، في باب المياه.
و منها: ما رواه التهذيب في باب المياه، و الاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السنّور، أو شرب منه جمل، أو دابّة، أو غير ذلك، أ يتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم، إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه.
و ردّ هذه الروايات أيضاً بالضعف، و الحمل على الكثير.
و اعلم أنّ العلّامة (ره)، حكم في المنتهي بصحّة الرواية الأخيرة، لكنّ الظاهر أنّها ليست كذلك، لأنّ في سندها حسين بن سعيد عن ابن سنان، و الظاهر أنّه محمّد كما يظهر من تتبع الروايات، و لا أقلّ من الاشتراك.
و منها: ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه، و الاستبصار في باب مقدار الماء، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: راوية من الماء سقطت فيها فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة؟ قال: إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها، و لا تتوضّأ، و صبّها، و إن كان غير متفسّخ فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة، و حبّ الماء،
[٢] في التهذيب:" و الاستنجاء منه فقال".