مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٧٥ - و الأشهر نجاسته بالملاقاة
طعمه، لأنّ له مادّة.
و أيضاً: روي في التهذيب، في زيادات باب المياه، في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع، لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر.
و روى في الكافي [٣] أيضاً، في الصحيح هذه الرواية الأخيرة، في باب البئر و ما يقع فيها، و حينئذٍ لا يضرّ كون الرواية الأولى مكاتبة.
و لا يخفى، أنّ رواية الاستبصار و إن لم يصرّح فيها بالمكاتبة و الوساطة، لكنّ الظاهر أنّها بعينها رواية التهذيب، و لا أقلّ من عروض الشكّ فيها، و مع هذا لا يمكن الاعتماد.
و أمّا رواية الزيادات، و الكافي، فهي و إن لم يكن بهذه المنزلة، لكن فيها أيضاً بعض الشكّ.
و عن الثاني: أنّ التخصيص خلاف الظاهر، مع أنّه على هذا لم يبق الفرق بين المستثنى و المستثنى منه، إذ في صورة التغيّر أيضاً لا يحصل فساد يوجب التعطيل.
و الجواب عن الثالث: سيجيء في ضمن ذكر [٤] أدلّة النجاسة.
[٣] في الوسائل: إلّا أن يتغيّر به.
[٤] في نسخة ألف: سيجيء من ذكر.