مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٩٩ - و لعرق الجنب حراماً
و أمّا إذا أمكن، و لم [١] يكن زائداً على الثلاثين فاكتفى به.
و اعلم، أنّه قال المحقق في المعتبر بعد نقل القول بنزح الجميع و بنزح الأربعين-: و يمكن أن يقال: فيه وجه ثالث، و هو أنّ كلّ ما لم يقدر له منزوح، لا يجب فيه نزح، عملًا برواية معاوية المتضمنة قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)" لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة، ممّا يقع [٢] في البئر، إلّا أن ينتن".
و رواية ابن بزيع،" أنّ ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلّا أن يتغيّر ريحه، أو طعمه" و هذا يدلّ بالعموم، فيخرج منه ما دلّت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها، و يبقى الباقي داخلًا تحت هذا العموم.
و هذا يتمّ لو قلنا:" أنّ النزح للتعبد لا للتطهير"، أمّا إذا لم نقل [٣] ذلك، فالأولى نزح مائها أجمع انتهى.
و بما ذكرنا، ظهر حال ما ذكره (ره) فتأمّل.
[و لعرق الجنب حراماً]
و لعرق الجنب حراماً، و عرق الإبل الجلّالة، و الفيل، عند ابن البراج نسب المصنف في الذكرى، القول بوجوب نزح الجميع في الأوّلين، إلى ابن أبي البراج، و في الأخير [٤] إلى بعضهم، و ظاهره أنّه غير ابن البراج. و في هذا الكتاب نسب الجميع إليه.
[١] في نسخة ألف: و لو لم.
[٢] في نسخة ب: ممّا لا يقع.
[٣] في نسخة ألف و ب: لم يقل.
[٤] في نسخة ب: الآخر.