مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٩٦ - و الفأرة
بين العام [١] و الخاص من دون ترجيح للخاص، فيحكم بالتساقط و العمل بالأصل الكائن من قبلنا.
و أمّا الخاصة: فمنها: ما رواه التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثمّ تخرج منه حيّاً؟ فقال: لا بأس بأكله.
و هذا الخبر في الكافي أيضاً، في كتاب الذبائح باب الفأرة تموت [٢] في الطعام و الشراب بسند صحيح، غير سند التهذيب، عن سعيد الأعرج.
و منها: ما رواه التهذيب أيضاً، في زيادات كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال في أثناء حديث: و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت أ نبيعه من مسلم؟ قال: نعم و يدهن منه.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً، في كتاب الطهارة باب حكم الفأرة و الوزغة و الحيّة و العقرب إذا وقعت في الماء.
و أفتى بمضمونه الفقيه أيضاً، في باب المياه حيث قال: فإن وقعت فأرة في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس بأن يدهن
[١] في نسخة ب: المقام.
[٢] في نسخة «ب»: بموته.