مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٧٤ - و غير مأكول اللحم على الأقرب
بأس بتكراره و إعادته لما في الحوالة البعيدة من انتشار الفهم، و هذا هو العذر في سائر ما يوجد في هذا الكتاب من أمثال ذلك.
فمنها: ما رواه التهذيب، في باب المياه، في الصحيح، عن الفضل أبي العباس [١] قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن فضل الهرّة و الشاة و البقر و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و أصيب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.
و هذه الرواية في الإستبصار أيضاً، في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب.
و منها: ما رواه التهذيب و الاستبصار أيضاً، في البابين المذكورين، عن معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا عنده عن سؤر السنّور و الشاة و البقر و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال: نعم اشرب منه و توضأ.
قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و اللّٰه إنّه نجس لا و اللّٰه إنّه نجس.
و قال [٢] بعد نقل الخبر: سعد، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن
[١] في نسخة ألف و ب: الفضل بن أبي العباس.
[٢] في نسخة ب: و قالا.