مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٩٢ - و الفقاع
إن شاء اللّٰه تعالى.
و إن سلّم، فحينئذٍ إمّا أن يقال: بوجوب القدر المشكوك في التكاليف المشكوكة أو لا.
فعلى الأوّل: يجب نزح الجميع.
و على الثاني: عشرون دلواً،// (٢٢١) و بالجملة، الاحتياط في نزح الجميع.
هذا، و اعلم أنّ الشيخ (ره)، و جماعة من الأصحاب، ألحقوا المسكرات مطلقا بالخمر، و لا دليل عليه.
و قد احتجّ في المعتبر: بما روي أنّ كل مسكر خمر.
و أنّ كلّ ما كان عاقبته عاقبة الخمر، فهو خمر.
و فيه ضعف، إلّا أن يجعل مؤيّداً للشهرة بين متأخري الأصحاب. و يؤيّدها أيضاً، تسوية قطرة النبيذ المسكر لقطرة الخمر، في خبر كردويه.
و بالجملة: الاحتياط في نزح الجميع لها، إذ على تقدير عموم شمول هذه الروايات لها، يكون داخلة فيما لا نصّ فيه، و الاحتياط [فيه أيضاً [١]] ذلك.
[و الفقاع]
و الفقاع ألحق الشيخ الفقاع أيضاً بالخمر، و لا نصّ فيه بخصوصه.
و احتجّ عليه في المعتبر: بروايات وردت في أنّ الفقاع خمر، و سنذكرها إن شاء اللّٰه تعالى مع ما يتعلّق بها في بحث النجاسات. و الحكم فيه أيضاً، كالحكم في سائر المسكرات، فقس عليه.
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.