مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٧ - و المرق المنجّس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور و اجتنابه أحوط
فإنّ النار تأكل الدّم.
و هذا الخبر رواه الصدوق (ره) أيضاً في الفقيه، في أواخر باب الصيد و الذبائح، في الموثق قال: و سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم، أ يؤكل منها؟ قال: نعم، فإنّ النار تأكل الدّم.
و منها: ما رواه الشيخ، في التهذيب، في أواخر باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، عن زكريّا ابن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟
قال، قال: يهراق المرق، أو يطعم أهل الذمة، أو الكلب و اللحم أغسله و كله.
قلت: فإنّه قطر فيه دم؟ قال: الدّم تأكله النار إن شاء اللّٰه تعالى.
قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال [١]، فقال: فسد.
قلت: أبيعه من اليهود و النصارى، و أبيّن لهم؟ قال: نعم، فإنّهم يستحلّون شربه.
قلت: و الفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال، فقال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.
و منها: ما رواه التهذيب، في أواخر باب الذبائح و الأطعمة، عن زكريّا
[١] لم ترد في نسخة ب.