مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٧٩ - هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها
الحمل من الجمع بين الروايات، و العمل بجميعها، إذ لو حمل على الوجوب يلزم اطراح بعضها.
و رواية الذراعين الصحيحة، إن حملت على المشهور ففيه: أنّه لا ظهور في هذا الحمل، و على تقدير التسليم الحمل على الاستحباب، محمل ظاهر، و القرينة لو سلّم الظهور في الحصر، الاختلاف العظيم الواقع في تحديد الكرّ، و تأييد ثلاثة أشبار برواية الحبّ، و الأكثر من راوية، و القلّتين المفسّر بالجبرتين، إذ الظاهر أنّها ليست بأكثر من ثلاثة أشبار.
و إن حملت على ستّة و ثلاثين، ففيه: بعد ترك الأصحاب العمل به، الحمل على الفضيلة كما مرّ.
و أمّا روايتا الأرطال، فإن كان ألف و مأتا رطل بالأرطال العراقية، يوافق ثلاثة أشبار، فنعم الوفاق، و إن كان أزيد منها بكثير [١]، فيحمل على// (٢٠٠) الاستحباب، و القرينة، و ما ذكر، و حينئذٍ يمكن أيضاً أن يحمل ستّ مأة أرطال على المدنيّة ليوافقها، أو يقاربها، و يصير قرينة أخرى على الحمل على الاستحباب.
و قول الشيخ بعدم قول الأصحاب به غير واضح، إذ على تقدير موافقته لثلاثة أشبار كيف يمكن القول به، هذا كلّه [٢] مع أنّ الاحتياط فيه أيضاً لإطلاق الكتاب، و السنّة في الأمر بالطهارة، و إزالة النجاسة، [و رعاية اجتناب النجاسة [٣]] لا
[١] لم ترد في نسخة ألف.
[٢] في نسخة ألف و ب: هذا مع كلّه.
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.