مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٧٥ - و غير مأكول اللحم على الأقرب
فضال، عن عبد اللّٰه بن بكير، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و ذكر مثله انتهى.
و لا يخفى، أنّ معاوية بن ميسرة، إن كان هو معاوية بن شريح فتعدّد النقل باعتبار تعدّد السند، [و يحتمل تعدّد المتن [١]].
و إن كان غيره، [فهذا الاحتمال فيه أظهر [٢]] و الطريق الأوّل [٣] إلى معاوية صحيح، و الثاني موثق، و معاوية نفسه ابن شريح كان أو ابن ميسرة ليس بموثق.
و يمكن أن يناقش في هذا الخبر، بأنّ ما في هذا الخبر ممّا لا يؤكل لحمه، هو السنّور و السباع و السنّور قد استثناه الشيخ (ره) من بين ما لا يؤكل لحمه، فليس محلًّا للنزاع.
و السباع لا نسلّم شمولها للحيوانات الإنسية غير الهرّة، و نزاع الشيخ فيما لا يؤكل لحمه من الحيوانات الإنسية [٤] (ر ك خ ب ص ١٨٢) في المبسوط؛ نعم يدلّ على خلاف مختاره في التهذيب و الاستبصار.
و منها: ما روياه أيضاً في البابين المذكورين، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء و عن السنّور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنّما هي من السباع.
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف و ب.
[٢] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف و ب.
[٣] في نسخة ألف و ب: و إن كان غيره، فبتعدد الحديث متناً و سنداً، و الطريق الأوّل.
[٤] في هامش نسخة ب: و هذه الرواية و إن كان الأنسب تأخرها من الروايات التالية إمّا باعتبار عدم صحّة سندها كما هو.؟