مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٥٠ - لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب
فظهر وجوب الأربعين فقط.
نعم، يشكل على القائلين بعدم التداخل كالمحقق (ره)، إلّا أن يتمسك بالدعوى المذكورة.
و احتمل بعض آخر من المتأخرين، الفرق في العذرة، نظراً إلى زيادة نجاسة عذرة الكافر بمجاورته، و جزم في البول بعدم الفرق، لعموم لفظ الرجل.
و فيه من التعجب ما لا يخفى.
[و ثلاثين]
[لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب]
و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول، و العذرة، و خرء الكلاب [٢] هذا هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه، و الاستبصار في باب البئر يقع فيها العذرة، و الفقيه في باب المياه، عن كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، و العذرة، و أبوال الدواب، و أرواثها، و خرء الكلاب؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلواً و إن كانت مبخرة [٣].
و في الفقيه بدل المطر، الطريق.
و قد استشكل في هذا الخبر، بأنّ ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة
[٢] في بعض النسخ: الكلب.
[٣] البخر: النتن في الفم و غيره.