مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٤ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
و ردّ بالضعف، و باحتمال الحمل على الكثير، أو أن لا يكون أسفل الكوز رطباً، أو لا يكون القذر بمعنى النجس، و الكلّ لا يخلو عن بعد.
و منها: ما رواه الكافي، في باب اختلاط ماء المطر بالبول، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه، و يغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به.
و ردّ أيضاً بالضعف، و بأنّه لا دليل فيه على عدم التنجس مطلقا كما هو المدعى، بل على [١] عدم تنجسه [٢]، إذا كان وارداً على النجاسة، كما هو مذهب السيّد (ره).
هذا ما وجدنا ممّا يصلح [٣] الاحتجاج به على الطرفين، و قد عرفت إمكان المناقشة في الجميع، و لو لم يكن الشهرة العظيمة بين الأصحاب، لأمكن القول بعدم التنجس، و تأويل الروايات الدالة على خلافه بما مرّ [٤]، للأصل، و الاستصحاب، و الروايات المنقولة الدالة عليه، و إن كان يمكن المناقشة في كلّ منها، لكن يحصل من المجموع ظن صالح بالمراد، خصوصاً مع تأييدها بالاختلاف الواقع، في باب الكرّ كما أشرنا إليه.
و شيوع استعمال الأوامر و النواهي في عرفهم (عليه السلام) في الاستحباب و التنزيه، و كذا شيوع استعمال الطهارة، و النجاسة في غير المعنى المصطلح،
[١] لم ترد في نسخة ألف.
[٢] في نسخة ألف: تنجيسه.
[٣] في نسخة ألف: لا يصلح.
[٤] في نسخة ب: مما مرّ.