مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٣٥ - و الدّم الكثير
لا يتمّ المقصود.
و ثانياً: أنّه لو تمّ هذا، لزم أن يجب نزح أحد عشر، لأنّه أقلّ جمع الكثرة لا العشرة.
و أمّا ما ذهب إليه الصدوق (ره) فمستنده في القليل المكاتبة المذكورة، و وجه الاستدلال ظاهر.
و كذا موثقة عمّار المتقدمة في بحث وجوب سبعين لموت الإنسان.
و يدلّ عليه أيضاً ما رواه التهذيب في زيادات باب [٢] المياه، و الاستبصار في باب البئر يقع فيها [٣] الدم، و الكافي في باب البئر، في الصحيح، عن علي بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ذبح شاة، فاضطربت فوقعت في بئر ماء، و أوداجها تشخب [٤] دماً، هل يتوضأ من ذلك البئر؟
قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً، ثمّ يتوضأ منها و لا بأس.
قال: و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضأ منها.
قال: و سألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.
[٢] لم ترد في نسخة ب.
[٣] في نسخة ب: فيه.
[٤] في نسخة ألف: انشخب.