مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٨ - هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها
نعم، قد علمت سابقاً أنّ في صورة التغيّر بالنجاسة، الأمر أشكل، لظهور بعض الروايات في الدوام، و الاستمرار من غير معارض، نعم يخدشها أيضاً، حصول الشك في التكليف.
و يمكن أن يقال: أيضاً إنّه إذا لم يتمّ الدليل في غير المتغيّر، و ثبت طهارته بالإتمام على الأصل، يجب أن يكون الحكم في المتغيّر أيضاً كذلك، لعدم القول بالفصل.
و قد يقال: إنّ هذا الدليل يمكن قلبه بأن يقال: قد ثبت بالروايات، وجوب الاجتناب عن المتغيّر مطلقا، خرج ما خرج بالدليل فبقي الباقي، و إذ ثبت الحكم فيه فثبت الحكم في غير المتغيّر أيضاً، لعدم القول// (١٩٦) بالفصل، و روايات طهارة الماء ما لم يعلم أنّه قذر، لا يمكن إجرائها حينئذٍ، لوجود العلم بالقذارة بالدليل الذي ذكر، فظهر أنّ القوّة للنجاسة، إلّا أن [٢] يتمسك بحديث الشك في التكليف، أو يقال: إنّ المتبادر منها وجوب الاجتناب عنه ما دام متغيّراً، و اللّٰه أعلم.
و أمّا الوجه الآخر: فيدفع أيضاً بمنع نجاسة غسالة الحمّام، و سيجيء القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى، و الأمر [٣] الاحتياط واضح.
و أمّا القول بالتفصيل، فلم نقف له على مستند ظاهر.
[و ثانيها الواقف الكثير أو الكر]
[هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها]
و ثانيها: الواقف الكثير، و هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل، أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة، أو ساواها في بلوغ مضروبها
[٢] في نسخة ب: إلّا لأن.
[٣] في نسخة ألف و ب: و أمر.