مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٦٧ - هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها
قطب الدّين الراوندي نفي اعتبار التكسير، و أنّه اكتفى ببلوغ الأبعاد الثلاثة عشر أشبار و نصفاً، و يفهم من كلام المحقق في المعتبر، الميل إلى قول سادس، سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى.
و ذهب ابن طاوس (ره) إلى رفع النجاسة بكلّ ما روى.
حجّة المشهور: ما رواه التهذيب في باب آداب الأحداث، و الاستبصار في باب كمّية الكرّ، و الكافي في باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الكرّ من الماء، كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله، ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض، فذلك الكرّ من الماء.
و اعترض عليه من حيث السند و المتن.
أمّا السند: فلأنّ فيه عثمان بن عيسى و هو واقفي، و أبا بصير، و لا يخلو من جهالة.
و أمّا المتن: فلأنّه ليس فيه تحديد العمق.
و قد يجاب عن الأوّل: بانجبار ضعفه بالشهرة.
و عن الثاني: بأنّ العرف شاهد في مثل هذا المقام بأنّ عمقه أيضاً كذلك، للاكتفاء في المحاورات كثيراً في أمثال هذه المواضع بذكر بعض.
و قد يقال: الظاهر أنّ القول بعدم تحديد العمق في الحبر لا وجه له، بل لو [٢]
[٢] لم ترد في نسخة ألف.