مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٧٧ - و الأشهر نجاسته بالملاقاة
و أمّا الثالث: فلأنّه يشبه الألغاز.
و منها: ما رواه الفقيه، في باب المياه، في الصحيح قال: و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الميتة؟ فقال: إن كان له ريح نزح منها عشرون دلواً.
و هذا الخبر في التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، في الصحيح، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام).
و اعترض عليه: أنّه لا دلالة له [٣] على أنّه، إذا لم يكن لها ريح لم ينزح شيء، و لا يخلو عن بعد.
و منها: صحيحة زرارة المتقدمة في بحث القليل، المتضمنة للاستقاء من حبل اتّخذ من شعر الخنزير.
و اعترض عليها: بعدم وصول الحبل إلى الماء. و بجواز طهارة شعر الخنزير، و الكلّ بعيد جدّاً.
و منها: ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه، و الاستبصار في باب البئر يقع فيه ما يغيّر أحد أوصافه، في الموثق بأبان، عنه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها، إيعاد الوضوء؟ فقال: لا [٤]. و أورد عليه بجواز الخروج حيّة، و فيه بعد.
[٣] لم ترد في نسخة ألف.
[٤] في الإستبصار:" أ تعاد الصلاة" بدل" أ يعاد الوضوء"