مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦١ - و رابعها ماء البئر
و عدم تغيّر الحكم بتغيّر التسمية فتأمّل، انتهى.
و في الكلّ بحث، أمّا في كلام المصنف (ره) فلوجهين: أمّا الأوّل: فلأنّه لمّا جعل المناط إطلاق البئر عرفاً، فأيّ حاجة إلى قوله:" مجمع ماء" إلى آخره؟
و الجواب: أنّه لا يجعل المناط الإطلاق في العرف مطلقا، بل بعد تحقق الصفة التي ذكرها، لأنّه يطلق في العرف، على آبار القناة اسم البئر، مع أنّها ليست البئر التي الكلام فيها هيهنا، فلو لم يكن ما ذكره أولًا، لكانت داخلة في الحكم.
و أمّا الثاني: فلأنّه ما الدليل على ما ذكره؟ و طلب الدليل في التعاريف و إن كان خارجاً عن القانون، لكن ما نحن فيه لا بدّ منه كما لا يخفى، فلا بدّ أولًا من بيان اشتراط النبع، و كأنّه إجماعي، ثمّ اشتراط عدم التعدي غالباً.
و فيه إشكال: حيث يطلق عليه في العرف اسم البئر، و كان متعدياً غالباً، و منع الإطلاق مشكل، سيّما حال عدم التعدي، ثمّ اشتراط عدم الخروج عن اسم البئر. و الظاهر من كلام التهذيب خلافه.
و يمكن الاستدلال عليه: بأن يقال: العبرة إمّا بالعرف العام، أو بعرف زمانهم (عليه السلام).
فإن كان بالعرف العام: فعند عدم الإطلاق لا يثبت الحكم.
و إن كان بعرف زمانهم (عليهم السلام): فغير معلوم إطلاق البئر فيه، على مثل