مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢١ - و لو تضاعف المنجّس تضاعف النزح تخالف أو تماثل في الاسم
على ما ذكرنا، و ما ذكره (ره) من قوله" و لهذا اختلف الحكم" لم نقف له على معنى محصّل فتدبّر.
ثمّ، إنّ المانعين للتداخل استثنوا من الحكم، ما إذا حصل [٢] بالتكثر في المماثل [٣] انتقال إلى حال لها مقدّر، كما إذا وقع دم قليل، ثمّ وقع بعده ما يخرجه من القلّة إلى حدّ الكثرة، فاكتفوا فيه بمنزوح الكثير، و لا يخلو من قوّة و إن كان للمناقشة مجال.
و زاد المصنف في الذكرى، في الاستثناء، ما إذا كان التكثّر داخلًا تحت الاسم، كزيادة كثرة الدم، فلا زيادة في القدر حينئذٍ لشمول الاسم، و فيه أيضاً تأمّل.
و اعلم، أنّ الحكم بعدم التداخل، على تقدير سعة ماء البئر لنزح التقادير المتعددة واضح.
و أمّا مع قصوره عنها فالظاهر، الاكتفاء بنزح الجميع، إذ به يتحقق إخراج الماء المنفعل، و الحكم بالنزح انّما تعلّق به، و كذا الحال فيما لو زاد المقدّر الواحد عن الجميع، كذا ذكره بعض المتأخرين، و فيه تأمّل يظهر إن شاء اللّٰه تعالى في بحث غور الماء.
ثمّ على تقدير الاكتفاء بنزح الجميع إذا كان متعذراً، هل يكتفي بتراوح يوم للجميع، أو يتراوح لكلّ نجاسة يوماً؟
قال صاحب المعالم: فيه نظر من حيث إنّه قائم مقام نزح الجميع
[٢] في نسخة ب: جعل.
[٣] في نسخة ب: بالمماثل.