مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٧٦ - هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها
أزيد منهما [٣] كما في البعض الآخر، فيمكن أن ينطبق على المشهور، و إن لم ينطبق فيقاربه جدّاً.
و على أيّ حال يكون أقرب إلى المشهور منه إلى القول الثاني، فجعله مؤيّداً للقول الثاني كما جعله بعض ليس بجيّد، و قد يكلّف في جعله قريباً إلى الثاني، بفرض الماء مستديراً، و حمل سعته على قطرة، و حينئذ يقرب إلى الثاني.
و ظاهر المعتبر مخالف للقولين، و كأنّه جعل الذراع [٤] شبرين، و أنّه ينبغي المصير إليه لصحّته، و في كلّ منهما نظر [٥].
أمّا في الأوّل: فلما عرفت من أنّ الذراع، قد يكون أزيد من شبرين، و حينئذٍ يمكن تطبيقه على المشهور، فلا يمكن الاستدلال به على خلافه، و قد عرفت أيضاً إمكان حمله على القول الثاني.
و أمّا في [٦] الثاني: فلأنّه و إن كان صحيحاً، لكن عدم عمل الأصحاب بمضمونه ممّا يضعّف التعويل عليه، لسنا ندعي الإجماع حتّى يقال: إنّه قد دفعه بقوله: و لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا، فإنّه يدعي الإجماع في محلّ الخلاف، بل شهرة خلافه بين الأصحاب و عدم ظهور قائل به منهم، و يكفينا كما هو دأبه (ره) في هذا الكتاب.
إلّا أن يقال: إنّ رواية الأرطال، يوافقه أو يقاربه جدّاً أزيد من مقاربتها
[٣] في نسخة ألف: منها.
[٤] لم ترد في نسخة ألف.
[٥] في نسخة ألف: نظراً.
[٦] لم ترد في نسخة ألف و ب.