مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٧٢ - فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه
أعاد في الوقت و خارجه. و إن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه.
و قال ابن حمزة: إذا صلّى في ثوب نجس قد سبقه العلم، أعاد مطلقا في الوقت و خارجه، و إن لم يسبقه العلم لم يعد إذا قضى الوقت.
و قال ابن إدريس: إن توضأ أو اغتسل أو غسل الثوب بالماء النجس، أعاد الوضوء و الغسل و غسل الثوب و الصلاة إن كان عالماً أو سبقه العلم، و إن لم يسبقه لم يجب عليه إعادة الصلاة و لا الطهارة، بل غسل الثوب سواء كان الوقت باقياً أو لم يكن على الصحيح من المذهب و الأقوال.
قال: و قال المفيد:" يجب عليه إعادة الصلاة و هو الذي يقوى في نفسي و أفتى به و هذا يدلّ على اضطرابه، و الوجه عندي: إعادة الصلاة و الوضوء و الغسل إن وقعا بالماء النجس، سواء كان الوقت باقياً أو لا، و سواء سبقه العلم أو لا.
أمّا لو كان الثوب نجساً، فإن كان عالماً أو سبقه العلم أعاد مطلقا في الوقت و خارجه، و إن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه" انتهى كلامه في المختلف.
و الظاهر من بين المذاهب المنقولة في المسألة التي نحن فيها أي في الطهارة بالماء النجس أنّ العامد و الناسي يعيدان في الوقت و خارجه، و أمّا الجاهل فلا يعيد مطلقا كما هو ظاهر ابن إدريس.