مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٤٠ - و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل
و أمّا في الشاة، و ما أشبهها فما رواه التهذيب و الاستبصار، في البابين، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: الدجاجة و مثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة.
و أمّا حجّة المقنع: ففي الكلب و السنّور، موثقة سماعة، و رواية السبع كأنّها رواية عمرو بن سعيد، و يحتمل أن يكون صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة، في بحث صبّ الخمر.
و في الشاة و شبهها، كأنّها هاتان الروايتان أيضاً.
و أنت خبير بما في هذه الوجوه من الضعف.
و اعلم، أنّه قد وردت أخبار كثيرة تدلّ على خلاف ما ذكر.
فمنها: ما روياه [١] في البابين المذكورين، في الصحيح، صريحاً في الاستبصار، و ظاهراً في التهذيب، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الفأرة، و السنّور، و الدجاجة، و الطير، و الكلب قال: فإذا لم يتفسخ، أو لم يتغيّر طعم الماء فيكفي نزح خمس دلاء، و إن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح [٢]
[١] في نسخة ألف: رواه.
[٢] في التهذيب و الإستبصار: فيكفيك خمس دلاء.