مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٤٢ - و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل
و منها: ما رواه في البابين، في الصحيح، عن أبي مريم قال: حدّثنا جعفر قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت.
و قال جعفر (عليه السلام): إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّاً، نزح منها سبع دلاء.
و حمله الشيخ على التغيّر. و المعتبر على أنّ المراد، نزحت أربعون. و لا يخفى ما فيه.
و منها: ما روياه [١] في البابين، في الموثق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: و سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال: ينزف [٢] كلّها.
و الشيخ حمله أيضاً على التغيّر.
[و قال المحقق في المعتبر [٤]] و رواية عمّار و إن كان ثقة، لكنّه فطحيّ، فلا يعمل بها مع وجود المعارض السليم.
و الظاهر، أنّ المراد بالمعارض السليم، رواية علي التي استدل بها على مختاره، من وجوب الأربعين، و لا يخفى ما فيه.
[١] في نسخة ب: رواه.
[٢] نزفت ماء البئر نزفاً، إذا نزحته كلّه، و أنزف القوم: إذا ذهب ماء بئرهم و انقطع.
[٤] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.