مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٤٣ - و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل
و منها: ما رواه الكافي، في باب البئر، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّا يقع في الآبار؟ فقال: [أمّا [٥]] الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع الّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيّب، فإن سقط فيها كلب، فقدرت أن تنزح مائها فافعل، و كلّ شيء وقع [٦] في البئر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس.
و هذا الخبر ضعيف السند.
و أنت خبير، بأنّ مثل هذا الاختلاف العظيم شاهد عدل على استحباب النزح، و عدم نجاسة البئر.
ثمّ إنّه لو قيل بالاستحباب، فأمر الاختلاف سهل.
و لو قيل بالوجوب، فالظاهر نظراً إلى مقتضى الروايات الاكتفاء في الجميع بخمسة دلاء، بل بثلاثة، إلّا أن يكون خرقاً للجماع.
و الاحتياط، في أربعين// (٢٣٠) و اللّٰه أعلم.
و أمّا وجوب أربعين لبول الرجل، فهو مذهب الخمسة، و أتباعهم.
و استدل عليه: بما روا التهذيب في الباب المذكور، و الاستبصار في باب بول الصبي تقع في البئر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن بول الصبي [٧] الفطيم يقع في البئر؟ فقال: دلو واحد.
[٥] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف و ب.
[٦] هكذا في المصدر، و في التهذيب:" سقط" بدل" وقع".
[٧] لم ترد في نسخة ألف.