مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٦ - و لا يزيل الخبث
يغسل به في العادة و لم تقض العادة بالغسل بغير الماء.
ثمّ أجاب بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمّى الغاسل به غاسلًا عادة، إذ لو كان كذلك، لوجب [٢] المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت و النفط [٣] و غيرهما ممّا لم تجر العادة بالغسل به، و لمّا جاز ذلك و إن لم يكن معتاداً إجماعاً علمنا عدم الاشتراط بالعادة، و أنّ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة.
الرابع: أنّ الغرض من الطهارة، إزالة عين النجاسة كما يشهد به ما رواه الفقيه، في باب ما ينجس الثوب و الجسد، في الصحيح، و الكافي، في باب البول يصيب الثوب، في الحسن، عن حكم بن حكيم الصيرفي.
قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء، و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و التراب، ثمّ يعرق يدي فأمسّ وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به.
و ما رواه التهذيب، في زيادات باب تطهير الثياب، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يغسل الدم بالبصاق.
و أجاب الأوّلون عن جميع هذه الوجوه
[٢] في نسخة ب: يوجب.
[٣] لم ترد في نسخة ألف.