مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨٣ - و الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر
الثانية في تطهير الثوب.
و أمّا الماء المستعمل في تطهير [١] الآنية فليس بنجس عنده، سواء [٢] كان من الأولى أو غيرها.
و قوّى في المبسوط الطهارة مطلقا، سواء كان من الأولى أو من غيرها، و سواء كان في تطهير [٣] الثياب [أو الأواني، و جعل الأحوط في تطهير [٤] الثياب [٥]] النجاسة مطلقا، و في الأواني النجاسة في الغسلة الأولى، و هذا ظاهر المصنف (ره) [٦].
و المحقق في المعتبر و العلّامة في المنتهي، ذهبا [٧] إلى نجاسته مطلقا.
ثمّ، القول الأوّل يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون الماء المستعمل في الأولى حكمه حكم المحل قبل الغسلة، بمعنى أنّه كما يجب غسله مرّتين كذلك يجب غسل ما أصابه هذا الماء أيضاً مرّتين.
و ثانيهما: أن يكفي غسل ما أصابه مرّة واحدة، و قد خصه؟ (ضبط صحيح ملاحظة شود.) بعض الأصحاب في الاحتمال الثاني.
[١] في نسخة ب: تطهّر.
[٢] في نسخة «ألف»: عنده مطلقا سواء.
[٣] في نسخة ب: تطهّر.
[٤] في نسخة «ب»: تطهّر.
[٥] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.
[٦] في نسخة ألف و ب: المصنف (ره) في الذكرى.
[٧] في نسخة ب: ذهب.