مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٧ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
آخره.
و روى الفقيه في باب المياه، زيادة [٣] الدجاجة، مرسلة عن الصادق (عليه السلام).
و منها: ما رواه التهذيب في الباب المذكور، و الاستبصار في باب ما ليس له نفس سائلة، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.
و منها: ما رواه التهذيب في الزيادات، في باب المياه، و الفقيه أيضاً في باب المياه قال: و سأل عمّار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يجد في إنائه فأرة، و قد توضّأ من ذلك الإناء مراراً، و غسل منه ثيابه، و اغتسل منه، و قد كانت الفأرة منسلخة؟ فقال:
إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة، و إن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله، فلا يمسّ من الماء شيئاً، و ليس عليه شيء، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه، ثمّ قال: لعلّه أن يكون إنّما سقطت في تلك الساعة التي رآها.
[٣] في نسخة ب: بزيادة.