مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٩٦ - و الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر
و أمّا بعض الروايات المتقدمة في بحث ماء المطر، ممّا يشعر بنجاسة القليل بالورود، فقد مرّ فيه أيضاً ما يصلح للجواب عنه فتذكّر. لكنّ الاحتياط في المذهب الثالث و الاحتمال الثاني منه.
و قد بقي في المقام شيء: و هو أنّه على القول بنجاسة الغسالة مطلقا إذا كمل عدد الغسلات و طهر المحل [١] إجماعاً، فالذي ينفصل عنه في المرّة الأخيرة بنفسه بحسب المتعارف، فالظاهر نجاسته.
لكنّ الكلام في أمرين: الأوّل: أنّه [٢] هل يجب العصر بقدر المتعارف حتّى يخرج منه بعض آخر أو لا؟
و الثاني: أنّه على التقديرين، هل يكون الباقي في المحل طاهراً أو معفواً أو نجساً؟
أمّا الأوّل: فسيجيء تفصيل القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى في بحث التطهير.
و أمّا الثاني: فيظهر من كلام المعتبر أنّه معفو عنه دفعاً للحرج، و قد قطع به جمع من الأصحاب.
لكن حكى المصنف في حاشية الألفية، عن بعض الأصحاب: و لم يسمه ( ( (ضبط صحيح ملاحظة شود))) أنّ ماء كلّ غسلة كمغسولها قبل الغسل و إن حكم بطهارة المحل، بل و إن ترامت لا إلى نهاية ما لم
[١] لم ترد في نسخة ألف و ب.
[٢] في نسخة ب: في أنّه.