مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٠٢ - و كرّ للدابة و البغل و الحمار و البقرة
تعمية و إلغازاً لانسدّ باب التخصيص مطلقا، و يجب الحكم ببقاء الباقي، لعدم دليل على إخراجه.
و قد يقال: إنّه ليس من باب العموم، بل من باب التنصيص، و للتأمّل مجال.
نعم، يتوجّه الإيراد على المحقق، بأنّه يمكن حمل كلام بعض الأصحاب، و كان مراده الشيخ (ره) على ما ذكره بعينه و إن كان الظاهر خلافه.
و إذ قد عرفت هذا فاعلم، أنّ نزح الكرّ للحمار، ممّا لا إشكال فيه.
أمّا على رأينا، من استحباب النزح فظاهر.
و أمّا على القول بالوجوب، فلما عرفت من وجود الرواية، المنجبر ضعفها بالشهرة، بل بالإجماع الظاهري، مع أنّ الشيخ (ره) في باب أوقات صلاة التهذيب، أورد خبراً معتمداً يدلّ على رفعة حال عمرو بن سعيد، بل على توثيقه، لكن فيه خدشة، من حيث أنّ فيه، عمر بن سعيد بن هلال دون عمرو، و هاهنا عمرو، و أيضاً في بعض نسخ التهذيب عند نقل هذه الرواية مرّة ثانية، عن ابن هلال كما نقلنا، و حينئذٍ و إن سلّم أنّ عمرو بن سعيد هو المدائني الثقة، لكن ابن هلال لم نعرفه بعينه.
و أمّا للبغل، و الفرس، و البقر، ففيه: إشكال و إن كان الأمر في البغل أسهل.
بيانه: أنّ في رواية عمرو بن سعيد، و الاستبصار، و كذا في نسخ التهذيب عند نقلها في المرّة الأولى، ليس ذكر البغل، لكن في بعض نسخة في