مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٩٥ - و الفأرة
موجود كما سيجيء في أدلّة المخالف.
غاية الأمر، وجود المعارض لها فيرجع الأمر إلى المعارضة، و لا بدّ من النظر في الترجيح.
نعم، إذا فرض تساوي الأدلّة المتعارضة من الجانبين و حكم بتساقطها [٢] كان حينئذٍ الحكم الأصل [٣].
و ثانياً: الروايات العامّة و الخاصّة.
أمّا العامّة: فصحيحة أبي العباس المتقدمة في البحث السابق، و رواية ابن مسكان المتقدمة فيه أيضاً.
و يرد عليهما: أنّهما عامّتان، و ما سيجيء من أدلّة الخلاف خاص فينبغي حمل العام على الخاص.
و لا يبعد المناقشة فيه بعدم حمل العام على الخاص، إذ يمكن ارتكاب المجاز في الخاص بحمله على استحباب الاجتناب، و لا نسلّم ترجيح التخصيص عليه و إن كان شائعاً متعارفاً، لأنّ مثل هذا المجاز// (٢٧٥) أيضاً شائع متعارف في أحاديثنا بحيث لا يقصر عن شيوع التخصيص، لكن هذا الكلام لا يليق بحال الاستدلال.
نعم، لو استدل المخالف بالخاص، و قال: لا بدّ من تخصيص عامّكم به فثبت مدعانا، لكان حينئذٍ هذا القول متجهاً في مقابله، لكن لا يخفى أنّه مع ذلك ينفع هذا القول من جهة أخرى، حيث إنّه بناء على هذا القول يؤوّل الأمر إلى المعارضة
[٢] في نسخة ب: بتساقطهما.
[٣] في نسخة ألف و ب: للأصل.