مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٩ - و رابعها ماء البئر
لا خفاء في هذا الحكم، و الظاهر أنّه إجماعي.
[أو كون الجاري أعلى]
أو كون الجاري أعلى لا خفاء فيه أيضاً، و كأنّه أيضاً إجماعي.
لا العكس فيه إشكال، و قد صرّح الشهيد الثاني (ره) بانسحاب الحكم حينئذٍ أيضاً [١].
و لا يخفى، أنّ ما ذكرنا من الإجماع في الصورتين، إنّما هو في عدم انفعال الواقف بالملاقاة، إذا كان قليلًا، لا في تطهيره إذا كان نجساً، و قد مرّ الكلام في هذه المباحث مفصلًا.
[و يكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف]
و يكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف قد مرّ ما يتعلّق به أيضاً مشروحاً.
[و رابعها ماء البئر]
و رابعها: ماء البئر عرّف المصنف (ره) البئر في شرح الإرشاد، بأنّها مجمع ماء نابع من الأرض، لا يتعدّاها غالباً، و لا يخرج عن مسمّاها عرفاً.
و قال المحقق الشيخ عليّ (ره): و القيد الأخير [٢] موجب لإجمال التعريف، لأنّ العرف الواقع [فيه [٣]]، لا يظهر أيّ عرف هو أعرف زمانه (صلى اللّٰه عليه و آله)، أم عرف غيره.
[١] في نسخة ب: الحكم فيه أيضاً.
[٢] في نسخة ب: الآخر.
[٣] أثبتنا الزيادة من نسخة ب.