مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥١٣ - و المسوخ و نجّسها الشيخ
بنجاستها.
قال في الخلاف في كتاب البيوع: يحرم بيع القرد، لأنّه مسخ نجس.
و نسب العلّامة في المختلف القول بالنجاسة إلى سلّار، و ابن حمزة أيضاً.
و قال صاحب المعالم: إنّ سلّار صرّح في رسالته بنجاسة لعاب المسوخ، لكن ربّما يظهر من سوق كلامه كونها في معنى الكلب، فيوافق قول الشيخ أي نجاستها عيناً.
و قد نقلنا سابقاً عن ابن جنيد// (٢٧٨) أنّه استثناها ممّا حكم بطهارة سؤره، و قرنها في الاستثناء بالكلب و الخنزير، و هذا [١] أيضاً يعطي إمّا نجاسة العين أو نجاسة اللعاب.
و قد حكى الفاضلان عن بعض الأصحاب القول بنجاسة لعابها [٢]، و الباقون ممّا نقلنا على طهارتها [٣] عيناً و لعاباً سوى الخنزير على ما ذكره صاحب المعالم و هو الأقرب بالنظر إلى طريقتهم، للأصل على ما مرّ غير مرّة، و لخبر فضل المتقدم في بحث كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه، و لبعض الأخبار الأخرى المذكورة في هذا البحث [٤] أيضاً، و لا حاجة إلى التصريح بخصوصه.
قال صاحب المعالم بعد الاحتجاج على هذا المطلب بحديث الفضل-: و لا يخفى أنّ الحديث كما يدلّ على طهارة العين لكون نجاستها
[١] في نسخة م: و هذه.
[٢] في نسخة م: لعابهما.
[٣] في نسخة م: طهارتهما.
[٤] في نسخة م: المبحث.