مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٤٨ - أولا أنه طاهر
تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
و نقل أيضاً هذه الرواية، عن الكافي، عن الفضيل// (٢٤٨) بطريق حسن، بأدنى تغيير.
و منها: ما رواه الكافي، في باب اختلاط ماء المطر بالبول، في الصحيح ظاهراً، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إنّه قال في الجنب يغتسل، فيقطر الماء عن جسده في الإناء، و ينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء، أنّه لا بأس بهذا كلّه.
و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الموثق، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة، و ثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: نعم لا بأس.
و منها: ما رواه أيضاً في الباب المذكور، في الموثق، عن يزيد بن معاوية قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا، فينزو فيقع على الثوب؟ فقال: لا بأس به.
و منها: موثقة سماعة المتقدمة، في بحث ترتيب الغسل.
و منها: رواية عمر بن يزيد، المنقولة عن الكافي، في بحث نجاسة القليل.
و منها: صحيحتا محمّد بن مسلم، المنقولتان في بحث ماء الحمّام.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب دخول الحمّام، و الكافي، في باب