مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٦٥ - و الحائض المتهمة
عليه و آله) يغتسل هو و عايشة في إناء واحد، و يغتسلان جميعاً.
و قد عرفت حال هذا الخبر من الاختلاف في نقله، و مع ذلك أيضاً لا يدلّ على تمام المدعى، لأنّه مخصوص بالوضوء.
نعم يصلح حجّة لما في التهذيب و الاستبصار، و فيه حينئذٍ احتمال الحمل على الكراهة، مع أنّه [١] (ر خ ألف ص ٢٣٤) بهذا الطريق غير صحيح.
و ما رواه التهذيب، و الاستبصار أيضاً، في البابين المذكورين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.
و فيه أيضاً: القدح في السند، مع عدم الدلالة على تمام المدعى، و عند جعله حجّة للتهذيب و الاستبصار فيه القدح في السند، و الحمل على الكراهة.
و قد يتمسك أيضاً لما في الكتاب، بأنّ المراد بالمأمونة المتحفظ [٢] من الدّم، و بالمتهمة ضدّها أي التي لا تتحفظ [من النجاسة [٣]] و لا تبالي بها.
و لا ريب أن تطرق ظنّ النجاسة الذي هو المقتضي للكراهة هنا، استظهاراً للعبادة و احتياطاً لها إنّما يتأتى مع عدم التحفظ.
و فيه: أنّ التمسك في طريقتنا بمثل هذه التعليلات، ممّا لا وقع [٤] له.
و حجّة احتمال الاستحباب الذي ذكرنا عند التهذيب و الاستبصار، ما روياه أيضاً في البابين المذكورين، عن أبي هلال قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه
[١] في هامش نسخة ألف:.؟
[٢] في نسخة ب: المتحفظة.
[٣] أثبتنا الزيادة من نسخة ألف و ب.
[٤] في نسخة ألف: ممّا لا دفع.