مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٦٣ - و الحائض المتهمة
بعض الأخبار التي سنذكرها إشارة إلى استحباب التنزّه كما سنشير إليه.
و ما رواه التهذيب، في باب المياه و أحكامها، في الموثق، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الحائض يشرب من سؤرها و لا يتوضأ منه.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً، في باب استعمال فضل وضوء الحائض و الجنب و سؤرها [١].
و في الكافي أيضاً، في الباب المذكور، عن الحسين بن أبي العلاء بطريق آخر و أدنى تغيير في المتن، إذ فيه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحائض، يشرب من سؤرها؟ قال: نعم و لا يتوضأ منه.
و فيه أيضاً: عدم الدلالة على تمام المدعى، و عند جعله حجّة للتهذيب و الاستبصار فيه عدم صحّة السند. و احتمال الحمل على [٢] الكراهة لما ذكرنا آنفاً.
و ما رواه التهذيب أيضاً في هذا الباب، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سؤر الحائض يشرب منه و لا يتوضأ.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً، في الباب المذكور بعينه من غير تغيير لا في السند، و لا في المتن.
و في الكافي أيضاً في الباب المذكور سابقاً بسند آخر، عن عنبسة و أدنى
[١] في نسخة ألف و ب: سؤرهما.
[٢] في نسخة ب: الحمل فيه على.