المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٦ - جنس وجوب متابعة المأموم للامام
منها: رواية موسى بن بكر ، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفرF : «عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال: لا بأس، إنما يبدو الصف واحد بعد واحد» (١).
ومنها: رواية أبي الصباح، قال: «سألت أبا عبد الله عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال: لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد» (٢).
فإنها بإطلاقها تعم الواحد الذي يدخل المسجد أول القوم، فيقف خلف الإمام في الصف الأول، ويصلّى بصلاته، وحيث تكون صلاته صحيحة مع كون الشخص واحداً، فيشعر ذلك بأن مخالفة الآداب والمستحبات المذكورة في هذه الأخبار، لا تضر بالصلاة.
ومنها: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، قالS : «قال أمير المؤمنين الله: قال رسول الله[ : ولا تكونن في العثكل، قلت: وما العثكل؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف، قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته» (٣).
حيث يظهر منها كراهة وقوف المأموم وحده خلف الصفوف، بل إذا لم يجد في الصفوف مكاناً، عليه أن يقف بحذاء الإمام لا خلفهم، حيث يدل ذلك على جواز القيام بحذاء الإمام مع تعدد المؤمنين وضيق المكان، فجميع ذلك يؤيد ما ذكرناه من عدم كونه من الأحكام الإلزامية في الجماعة، كما لا يخفى.
(١) و (٣) الوسائل الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤ و ٢.
(٣) الوسائل، الباب ٥٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.