المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٨ - فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
وقد اعترض عليه صاحب «الجواهر»: بدعوى (مساواة الألثغ بالتفسير الذي ذكره للتمتام والفافاه، وان هما مختصان في الفاء والتاء بخلافه، بناءً على تفسيره بما عرفت، وإلا فهو خاص أيضاً، بناء على ما في «المنتهى» عن «الصحاح» من تفسيره بأنه: (الذي يجعل الراء غيناً أو لاماً، والسين تاء). و «حواشي الشهيد» من أنه: (الذي يجعل الراء لاماً، بل على ما عن الفراء أيضاً من اللثغة بطرف اللسان: هو الذي يجعل الراء على طرف اللسان، ويجعل الصاد ثاء، وعلى كل حال فينا في حينئذ حكمه بالمنع فيه لحكمه بالكراهة فيهما).
ثم استثنى واستدرك بقوله: (إِلَّا أَنَّ الظاهر بل لعله من المقطوع به بملاحظة قرائن كثيرة في كلامه إرادته الكراهة أيضاً من قوله: (لا يؤتم)، فلا منافاة حينئذ. نعم، هو كالسابق في غاية الضعف بالنسبة للألنغ، بل لا أجد فيه خلافاً من غيره. عدا «الوسيلة» التي سمعت عبارتها لما تقدم، ومتجه بالنسبة للأرث المفسر بما عرفت، بل في «المنتهى أنه حكاه الأزهري عن المبرد أيضاً؛ لإطلاق الأدلة السالمة عن المعارض، بل لولا التسامح في دليل الكراهة، لأمكن التوقف فيما ذكره من الكراهة، واتجه الحكم بالجواز من غير كراهة.
والحاصل من جميع ما ذكر هنا: من كلمات الأعلام، في الجواز وعدمه، في صلاة الجماعة للإمام، هو ملاحظة حال من لا يقدر على التلفظ الفصيح، إن كانت قراءته على نحو يبدل الحرف بالحروف، كما هو الحال في الألئغ، وهو الذي يبدل حرفاً مكان حرف آخر ، كما ذكر في تعريفه، فالائتمام به غير جائز.
كما لا يجوز الائتمام . في الأليغ، وهو الذي لا يأتي بالحروف على النحو