المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٨ - فروع في صلاة المأموم المقصر
صلاته بقدر ما صلى ركعة أو أكثر من ذلك، فإذا فرغ من صلاته وسلم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه، قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم» (١).
ومنها: ظاهر موثق سماعة، قال: «ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحداً حتى يرى أنَّ من خلفه قد أتموا الصلاة، ثم ينصرف هو» (٢).
ومنها: الخبر الصحيح أو الحسن عن الصادقS قال: «لا ينبغي للإمام أن يتنقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة» (٣).
ومنها: خبر حفص بن البختري، قال: «ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاته» (٤).
الفرع الثالث: بعد ما ثبت دلالة الأخبار على كراهة ائتمام المقصر في صلاته خلف الامام المتم فيها، وإن انعقدت الجماعة، علق على ذلك صاحب «الجواهر» بقوله: (قد يشم من هذه الأخبار استحباب بقاء الإمام على هيئة المصلي، وكراهة فعل سائر ما ينافي الصلاة، من انصراف أو غيره، حتى التنقل. بناءاً على إحدى نسختي صحيح الحلبي إلى أن يتم المأمومون صلاتهم).
الفرع الرابع: ظاهر عبارة المتن وغيره كراهية الائتمام، كما هو ظاهر بعض النصوص، فيكون بمعنى كراهية جعل الشخص نفسه معداً للإمامة، وكراهة رضاه بها، وطلبه إياها ونيته لها، ولا بأس بكراهيتهما معاً، عملاً بالظاهرين، كما صرح بذلك صاحب الجواهر » (٥).
(١) و (٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب التعقيب الحديث ٧ و ٦.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب التعقيب الحديث ٢ ، وفي نسخة: ينفتل، وفي أخرى ينتقل.
(٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب التعقيب الحديث ١.
(٥) الجواهر : ج ١٣ / ٣٨٠