المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٩ - فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
قوله٧ : ولا يشترط الحرية على الأظهر (١).
(١) رغم انتقاء موضوع هذه المسألة في عصرنا الحاضر ولله الحمد، لكن لا بأس بالاشارة الى ذلك، فقد تعرض لها الأصحاب، وقال صاحب «الجواهر»: (بل هو المشهور شهرة كادت أن تكون إجماعاً).
والدليل عليه: إطلاق الأدلة، ودلالة الأخبار الصحيحة وغيرها على الجواز
منها: صحيحتي محمد بن مسلم، عن أحدهما، وعن أبي عبد اللهS : «عن العبد يوم القوم إذا رضوا به، وكان أكثرهم قرآناً؟ قال: لا بأس به» (١).
ومنها: رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليS ، في حديث، قال: «لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئاً» (٢).
ومنها: صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفرS ، قال: «قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيهاً، ولم يكن هناك أفقه منه» (٣).
ويفهم من هاتين الصحيحتين المنع عن إمامته إذا كان هناك أفقه منه.
ومنها: - وهي وأوضح من السابقة في الدلالة على ذلك - موثقة سماعة
المضمرة، قال: «سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ فقال: لا، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم» [٤].
ولا بد من حمل النهي على الكراهة؛ لعدم القول بالفصل بين الأفقه وغيره، كما اعترف بذلك صاحب «الجواهر».
وعليه فما قاله صاحب الوسيلة»: (إن العبد لا يؤم الحر غير مولاه)، وقد
(١) - (٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢ و ٥ و ١ و ٣.