المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣١ - فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
قوله٧ : ويشترط الذكورة، إذا كان المأموم ذكراناً، أو ذكراناً وإناثاً [١] .
(١) ومن شرائط إمام الجماعة الذكورية، إذا كان المأمومين ذكوراً وإناثاً معاً.
فلا يجوز إمامة المرأة لهم، وهو لا خلاف فيه نقلاً وتحصيلاً، بل في «الخلاف» و «المنتهى» و«التذكرة» و«الذكرى» و «الروض»، وعن غيرها الإجماع عليه.
والدليل عليه - مضافاً إلى الإجماع : الأخبار الواردة في ذلك من الطرفين المذكورة في الكتب الاستدلالية:
منها: ما روي عن النبي ، أنه قال: «لا تؤم امرأة رجلاً» (١).
وعنه أيضاً، قال: «أخّروهن من حيث أخّرهن الله» (٢).
ومنها: ماجاء في كتاب دعائم الإسلام» مرسلاً عن عليS ، قال: «لا تؤم المرأة الرجال، ولا تؤم الخنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين» (٣).
وعن موضع آخر منه أيضاً، قال: «لا تؤم المرأة الرجال، وتصلي بالنساء، ولا تتقدمهن، تقوم وسطاً منهن، ويصلين بصلاتها» (٤).
وهذه الأخبار وإن كان أسنادها ضعيفة، ولكنها منجبرة بالإجماع التي ذكرناه في صدر المسألة.
وعليه، فما في «الحدائق» من الخدشة في الاستدلال بالخبرين الأولين، بأن (الظاهر أنهما ليسا من طريقنا إذ لم أقف في أخبارنا).
(١) سنن ابن ماجه ١ / ٣٤٣ / ١٠٨١
(٢) أورده الشيخ في الخلاف ١ / ٤٢٥ ذيل المسألة ١٧١.
(٣) و (٤) دعائم الإسلام ١ / ١٥١ و ١٥٢.