المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٧ - فروع جواز تكرار الصلاة جماعة
«قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا، قلت: فيتقدم؟ قال: نعم ماشياً إلى القبلة » (١).
فمقتضى الجمع هو الحكم بتقديم سد الفرج بالإمام أولاً، وهو طرف القبلة، ثم بالتأخر قضية لمقتضى ظاهر النصين من تجويز كلا الأمرين، كما لا يخفى.
الفرع الثاني: الظاهر من الأدلة جريان جميع ما مر من الأحكام على جماعة الرجال للنساء أيضاً، بناءً على قاعدة أصالة الاشتراك، وكون جميع الأحكام متعلقة بالإنسان المسلم، سواء كان رجلاً أو امرأة، إلا ما خرج بالدليل من تحديد الحكم بخصوص الرجل أو المرأة، ومن جملة موارد الاستثناء عدم كراهة وقوف المرأة لوحدها في الصف مع جماعة الرجال، إذا لم يكن هناك صف للنساء، كما صرح به الشهيد في «الذكرى» و «المدارك» وصاحب الجواهر»، بل يكون مستحباً كما تقدمت الإشارة به لأنها معذورة، والله العالم.
(١) الوسائل، الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥.