المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥١ - فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
قوله٧ : ولا يشترط أن ينوي الإمامة [١] .
قوله٧ : وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم (٢) .
[١] أي لا يشترط في صحة الجماعة في الجماعات المستحبة، وترتب أحكامها عليها، بالنسبة للإمام والمأموم، أن ينوي الإمام الإمامة، فلو صلّى بنية الانفراد، فأتم به غيره، ولم يلتفت انعقدت الجماعة ولحقها أحكامها، وإن لم يقصد الجماعة منذ البداية، بل وإن لم يشعر بها حتى فرغ من الصلاة، وهذا حكم ثابت عند فقهائنا.
نعم، قد يقال بوجوب قصدها في الجماعة التي تكون الجماعة شرطا لصحتها، كالجمعة والصلاة المعادة نقلاً، وقد مضى بحثه في باب التكلم، في أنه لابد في صحة الجماعة من نية الاقتداء، وللمزيد من التفصيل راجع ما ذكرناه في الصفحة ٤٥٢ من هذا الكتاب، ذيل كلام الماتن، بقوله: (لابد من نية الايتمام)، فلا نعيد.
(٢) أي الإمام الراتب في المسجد، والأمير صاحب الإمارة من قبل الإمام العادل، وصاحب المنزل والبيت الساكن فيه جميعهم أولى من غيرهم بالامامة وهو مما لا خلاف فيه على الظاهر، بل عن غير واحد ظاهراً وصريحاً دعوى الإجماع عليها نقلاً وتحصيلاً، بل في الذكرى» أنه ظاهر الأصحاب، بل عن «المعتبر» أن عليه اتفاق العلماء.
ويدل على الأول: مضافاً إلى ما عرفت، وإلى ما عن ظاهر «الرياض» و«المفاتيح» من نفي الخلاف عنه بالخصوص، وإن كان غيره أفضل منه، بل إلى ما في «الحدائق» من دعوى الاتفاق من الأصحاب، كما هو ظاهر «الغنية» أو صريحها