المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٧ - حكم الاقتداء في الصلوات الخاصة
ومنها: خبر أحمد بن رباط، عن أبي عبد اللهS ، قال: «قلت له: لأي عله إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع ؟ قال : لأنه إمامه وطاعة للمتبوع، وأن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم على يمين الإمام دون يساره» (١).
ومنها: خبر أبي البختري، عن جعفر ، قال: «إن علياً قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة » (٢).
ومنها: خبر مضمرة الكافي، عن الحسين بن سعيد: «أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن يساره، وهو لا يعلم، ثم علم وهو في صلاته، كيف يصنع ؟ قال: يحوله عن يمينه» (٣).
ومنها: خبر الحسين بن يسار المدائني: «أنه سمع من يسأل الرضاS عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن يساره، وهو لا يعلم كيف يصنع، ثم علم وهو في الصلاة، قال: يحوله عن يمينه» (٤).
ومنها: خبر الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علىS : «أنه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفاً، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه » (٥).
بناء على أن المراد من قوله ( جنب الرجل عن يمينه) هو الإمام، لوجود
(١) الوسائل، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٠.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة الحديث .. التهذيب: ج ٣ / ٥٣ باب ٣ ح ١٠٥
(٣) و (٤) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٢.