المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٠ - فروع الصلاة خلف من لا يقتدى به
بالجماعة في الركوع مع الإمام، أو أن المراد أنه لا يوفق ادراك صلاة الإمام في الركوع، فيما لو أراد قراءة الحمد والفراغ منها، وعليه فيكفيه قراءة الحمد وحدها.
فيدل على المطلوب هنا.
الفرع الثاني: إذا وقع المأموم خلف إمام لا يقتدى به، وكان في موضع التقية، فهل يجب عليه إتمام فاتحة الكتاب، أم يجوز اتباع الإمام بقطع الحمد واللحوق بالركوع مع الإمام؟
اختلف للفقهاء في حكمه، واختلفت كلمات الفقهاء:
فعن «التهذيب» و«الروضة» وشرحها، عدم وجوب إتمام الفاتحة لو ركع الإمام، قبل فراغ المأموم منها. نعم، أوجب صاحب «الجعفرية» وشرحها إتمامها في أثناء الركوع، بل هو ظاهر «الموجز» و «الدروس» و «البيان».
ولكن عن «التهذيب» و «الروضة» تقييد جواز الإتمام بالإمكان، وإلا سقط وجوب الإتمام.
وقال صاحب الجواهر» بعد نقل كلامهم : ( إلَّا أنا لم نعرف لهم دليلاً على ذلك بالخصوص)، بل ظاهر صحيح أبي بصير - يعني ليث المرادي - قال:
قلت لأبي جعفر الي: من لا أقتدي به في الصلاة؟ قال الله: افرغ قبل أن يفرغ. فإنك في حصار، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه» (١).
يكون على خلاف ما ذكر، حيث أمر بقطع القراءة قبل إتمامه، لأجل تعذره
[١] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١ التهذيب : ج ٣ / ٢٧٥ ج ١٢١