المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٣ - فروع جواز تكرار الصلاة جماعة
قوله٧ : ويسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله [١] .
(١) توضيح العبارة أنه يستحب للمأموم الذي يقرأ خلف الإمام وجوباً- كما في الصلاة خلف الإمام، أو المأموم المسبوق - أو جوازاً -كما في غيره، حيث جوزنا القراءة - أن يستمر في التسبيح حتى يركع الإمام، إذا أكمل القراءة قبل الإمام، وله أيضاً أن يبقي آية ليقرأها عند فراغ الإمام، ليركع عن قراءة.
وهذا هو الحكم الذي وافق المصنف كثير من الفقهاء، كما أشار إليه صاحب «الجواهر» بقوله: (وهو كما في «النافع» و «المنتهى» و«القواعد» و«التذكرة» و «الذكرى» وغيرها، بل في «الحدائق» نسبته إلى الأصحاب).
والدليل على الموردين: أحدهما استحباب التسبيح إلى أن يركع الإمام، والثاني أن يبقي آية ليقرأها عند فراغ الإمام ليركع عن قراءة؛ هو الأخبار الواردة في ذلك: أما الأخبار الدالة على المورد الأول:
فمنها: موثقة عمر بن أبي شعبة، عن أبي عبد الله الله، قال: «قلت له: أكون مع الإمام، فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال: فأتم السورة، ومجد الله واثن عليه. حتى يفرغ (١) .
فإن هذه الرواية مطلقة من حيث المورد الواقعة الصلاة تشمل خلف المخالف أو خلف المؤالف، بخلاف بعض آخر منها من كون مورده الصلاة خلف المخالف فقط وهو مثل رواية إسحاق بن عمار، عمن سأل أبا عبد اللهS ، قال: «أصلي خلف من لا أقتدي به، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو ؟ قال: فسيح حتى يفرغ» (٢).
(١) و (٢) الوسائل، الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣ و ٢.