المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٦ - فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
إمامه الراتب حتى يحضر، أو يستنيب، ولو كان الموضع بعيداً، وخافوا فوات أول الوقت، وأمنوا الفتنة، صلوا جماعة)، انتهى.
وقال٨ في الثاني : ولو تأخر الإمام الراتب، استحب مراسلته ليحضر، أو يستنيب، ولو بعد منزله، وخافوا فوت الفضيلة، قدموا من يختارونه).
إلى أن قال: (ولو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه، لما فيه من اتفاق القلوب، مع تحصيل الاجتماع مرتين) (١) انتهى.
حيث يفهم من هذه الكلمات عدم سقوط حق الإمام الراتب بتأخيره عن أول الوقت، بل لابد من إرسال من يطلب منه الحضور أو الاستنابة كما هو مقتضى القاعدة.
نعم، لو لم يأت ولم يحضر، ولم يستنب أحداً، وخافوا فوت الوقت، جاز لهم أن يقدموا أحداً لإقامة الصلاة.
ولو حضر الامام بعد صلاتهم، فهل يستحب إعادة صلاتهم معه أم لا؟
فقد من التصريح باستحباب الإعادة معه عن الشهيد في «الذكرى»، ولكن لابد من الاشارة الى أن استحباب الإعادة مع حضوره مبني على مسألة أخرى.
وهي جواز التراخي في اقامة الجماعة وعدمه، والمسألة محل خلاف وتفصيلها موكول إلى محله.
ثم إنه بعد ما مر ظهور الأخبار بعدم سقوط الحق بتأخيره عن أول الوقت، بل لابد على المأمومين من انتظار الإمام الراتب حتى يحضر أو يستنيب، لكن في
[١] الجواهر: ج ١٣ / ٣٥١