المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٥ - فروع جواز تكرار الصلاة جماعة
قوله٧ : إلا أن تمتلئ الصفوف [١] .
[١] الجهة الثالثة: من جهات البحث في هذه المسألة، موضوع استثناء مورد من الكراهة في الوقوف في الصف وحده، وذلك فيما إذا امتلأت الصفوف، فيحق له حينئذ أن يقف في صف لوحده وهذا الحكم مستفاد من خبري سعيد الأعرج، وأبي الصباح وموسى بن بكير، المفهم المورد استثناء المصنف، بأن لا كراهة حينئذ في القيام في الصف وحده، وقد صرح به غير واحد من الأصحاب، بل نسبه بعضهم إليهم، مشعراً بدعوى الإجماع عليه، بل في ظاهر المدارك» أو صريحها دعواه عليه.
وأما إذا لم يمتلأ أحد الصفوف، بأن كان هناك فرجة فيه؛ سعى إليه، بل المستفاد من صحيح الفضيل، وهو قوله: «أتموا الصفوف إذا وجدتم خللاً، ولا تضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقاً في الصف، وتمشي منحرفاً حتى تتم الصف» (١) . هو استحبابه، بل في «المدارك» تبعاً للذكرى، وعن «المقنع» و «نهاية الأحكام»: له السعي إليها، وإن كانت في غير الصف الأخير).
ثم لا كراهة هنا في اختراق الصفوف، لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرج. نعم، لو أمكن الوصول بغير اختراقهم، كان أولى.
الفرع الأول: يستفاد من صحيح الفضيل - بناءً على ما ثبت استحباب السعي إلى تسوية الفرج وتتميمها في أثناء الصلاة، بتقدم كان ذلك أو بتأخر، بل هو مستفاد من مجموعة من الأخبار الواردة في هذا الموضوع:
منها ما رواه علي بن جعفرS ، في كتابه عن أخيهS ، قال: «سألته عن