المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٠ - الفرع السابع
عن محمد بن عيسى، عن يونس، إلا أنه قال : ( يقضي بقول البينة، إذا لم يعرفهم من غير مسألة إذا لم يعرفهم)، وترك الانتساب، وذكر بدلها «المواريث» (١).
ومنها: خبر سماعة، عن الصادق له، قال: «مَنْ عامل الناس فلم يظلمهم وحدتهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجبت أخوته» (٢).
ومنها: رواية ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادقS . جعفر بن محمدB ، قال: «مَنْ صَلَّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة. فظنوا به خيراً، وأجيز وا شهادته» (٣).
ومنها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهS ، قال: «ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعاً على الناس من إذا حدثهم لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم. وإذا خالطهم لم يظلمهم، وجب أن يظهروا في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروته وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم أخوته» (٤).
ومنها: رواية علقمة المروية عن «أمالي الصدوق، قال: «قال الصادق وقد قلت له: يابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟
فقالS : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب، لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياءD ؛ لأنهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك
[١] الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٩.
(٣) و (٤) الوسائل، الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ١٢ و ١٦.